الشيخ الأنصاري

275

كتاب المكاسب

مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف ، ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية ( 1 ) . وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ( 2 ) ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري ، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر . نعم ، في الفقه الرضوي : " فإن خرج السلعة معيبا ( 3 ) وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب " ( 4 ) ، وظاهره - كما في الحدائق ( 5 ) - التخيير بين الرد وأخذه بتمام

--> ( 1 ) انظر الصفحة 280 و 293 وما بعدها . ( 2 ) راجع الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، والصفحة 413 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب . ( 3 ) كذا ، والمناسب : " معيبة " ، وفي المصدر : " فإن خرج في السلعة عيب " . ( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 253 . ( 5 ) الحدائق 19 : 64 .